السيد الخوئي

378

كتاب النكاح

الاحتياط فيه لا يترك ( 1 ) ، وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتهما ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .